خلاصة الأحكام
Printed page ٢/ ٧٧٤
الْجُمُعَة فليغتسل " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٧١٢ - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يَأْتِي الْجُمُعَة فليغتسل ".
٢٧١٣ - وَفِي رِوَايَة للبيهقي بِإِسْنَاد صَحِيح: " من أَتَى الْجُمُعَة من الرِّجَال وَالنِّسَاء فليغتسل، وَمن لم يأتها فَلَيْسَ عَلَيْهِ غسل من الرِّجَال وَالنِّسَاء ".
٢٧١٤ - وَعَن أبي سعيد ﵁، قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " غسل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب عَلَى كل محتلم " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٧١٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " حق لله عَلَى كل مُسلم أَن يغْتَسل فِي كل سَبْعَة أَيَّام يَوْمًا يغسل فِيهِ رَأسه وَجَسَده " مُتَّفق عَلَيْهِ [١١٤ / أ] .