Skip to content

خلاصة الأحكام باب ندب الإمام إلى تخفيف الصلاة في تمام وكراهة تطويله إلا إذا رضي المأمومون أوكانوا محصورين

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ٢/ ٦٨٨

٢٣٩١ - وَعَن عُثْمَان بن أبي العَاصِي، عَن النَّبِي ﷺ َ مثله. رَوَاهُ مُسلم.

٢٣٩٢ - وَعَن أنس ﵁: " أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يوجز الصَّلَاة ويكملها ".

٢٣٩٣ - وَفِي رِوَايَة: " وَيتم " مُتَّفق عَلَيْهِ [٩٩ / ب] .

٢٣٩٤ - وَعنهُ: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ من أخف النَّاس صَلَاة فِي تَمام " رَوَاهُ مُسلم.

٢٣٩٥ - وَفِي رِوَايَة لَهُ وللبخاري: " مَا صليت وَرَاء إِمَام قطّ أخف صَلَاة، وَلَا أتم من رَسُول الله ﷺ َ ".

٢٣٩٦ - زَاد البُخَارِيّ: " وَإِن كَانَ يسمع بكاء الصَّبِي فيخفف مَخَافَة أَن تفتن أمه ".

٢٣٩٧ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " إِنِّي لأدخل فِي الصَّلَاة وَأَنا أُرِيد إطالتها فَأَسْمع بكاء الصَّبِي، فأتجوز فِي صَلَاتي مِمَّا أعلم من شدَّة وجد أمه من بكائه ".

٢٣٩٨ - وَفِي البُخَارِيّ نَحوه من رِوَايَة أبي قَتَادَة.