Skip to content

خلاصة الأحكام باب وجوب غسل الرجلين

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ١١٤

يُصَلِّي وَفِي ظهر قدمه لمْعَة، قدر الدِّرْهَم لم يصبهَا المَاء، فَأمره رَسُول الله ﷺ َ أَن يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة بَقِيَّة، وَفِي الِاحْتِجَاج بِهِ خلاف [٧ / ب] .

١٩٩ - وَعَن النُّعْمَان بن بشير، ﵄، قَالَ: " أقبل علينا رَسُول الله ﷺ َ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: " أقِيمُوا صفوفكم - ثَلَاثًا - وَالله لتقيمن صفوفكم، أَو ليخالفن الله بَين وُجُوهكُم " فَرَأَيْت الرجل يلزق كَعبه بكعب صَاحبه، وركبته بركبة صَاحبه ومنكبه بمنكبه " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره بأسانيد حَسَنَة.

٢٠٠ - وَالْبُخَارِيّ تَعْلِيقا مُخْتَصرا.

٢٠١ - وَعَن ابْن عَبَّاس، ﵄، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " إِذا تَوَضَّأت