Skip to content

خلاصة الأحكام باب الأمر بصلاة الجماعة وأنها فرض كفاية

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ٢/ ٦٥٢

صَلَاة عَلَى الْمُنَافِقين صَلَاة الْعشَاء، وَصَلَاة الْفجْر، وَلَو يعلمُونَ مَا فيهمَا لأتوهما وَلَو حبوا، وَلَقَد هَمَمْت أَن آمُر بِالصَّلَاةِ فتقام، ثمَّ آمُر رجلا فَيصَلي بِالنَّاسِ، ثمَّ أَنطلق معي بِرِجَال مَعَهم حزم من حطب إِلَى قوم لَا يشْهدُونَ الصَّلَاة، فَأحرق عَلَيْهِم بُيُوتهم بالنَّار " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه لمُسلم [٩٣ / أ] .

٢٢٥٠ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَو يعلم أحدكُم أَنه يجد عرقا سمينا، أَو مرماتين حسنتين لشهد الْعشَاء ". الْعرق، بِفَتْح الْعين، وَإِسْكَان الرَّاء، عظم أَخذ أَكثر لَحْمه، جمعه عراق. والمرماة، بِكَسْر الْمِيم، وَفتحهَا، السهْم الَّذِي يُرْمَى بِهِ.

٢٢٥١ - وَعَن ابْن مَسْعُود ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: لقوم يتخلفون [٨٢ / أ] عَن الْجُمُعَة: " لقد هَمَمْت أَن آمُر رجلا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثمَّ أحرق عَلَى رجال يتخلفون عَن الْجُمُعَة بُيُوتهم " رَوَاهُ مُسلم.

٢٢٥٢ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا من رِوَايَة لأبي هُرَيْرَة.

٢٢٥٣ - ثمَّ قَالَ: " وَالَّذِي تدل عَلَيْهِ سَائِر الرِّوَايَات أَنه عبر بِالْجمعَةِ عَن الْجَمَاعَة ". قلت: بل هما رِوَايَتَانِ: