خلاصة الأحكام
٢٢٣٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " صَلَاة الرجل فِي جمَاعَة تضعف عَلَى صلَاته فِي بَيته، وَفِي سوقه خمْسا وَعشْرين ضعفا، وَذَلِكَ أَنه إِذا تَوَضَّأ فَأحْسن الْوضُوء ثمَّ خرج إِلَى الْمَسْجِد، لَا يُخرجهُ إِلَّا الصَّلَاة، لم يخط خطْوَة إِلَّا رفعت لَهُ بهَا دَرَجَة، وَحط عَنهُ بهَا خَطِيئَة، فَإِذا صَلَّى لم تزل الْمَلَائِكَة تصلي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، مَا لم يحدث، اللَّهُمَّ صل عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارحمه، وَلَا يزَال فِي صَلَاة مَا انْتظر الصَّلَاة " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه للْبُخَارِيّ.
٢٢٣٥ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " خَمْسَة وَعشْرين جُزْءا ".
٢٢٣٦ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " دَرَجَة ".
٢٢٣٧ - وَعَن عُثْمَان بن عَفَّان ﵁، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " من صَلَّى الْعشَاء فِي جمَاعَة فَكَأَنَّمَا قَامَ نصف اللَّيْل، وَمن صَلَّى الصُّبْح فِي جمَاعَة فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْل كُله " رَوَاهُ مُسلم.
٢٢٣٨ - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد مُسلم: " من شهد الْعشَاء فِي جمَاعَة كَانَ لَهُ قيام نصف لَيْلَة، وَمن صَلَّى الْعشَاء وَالْفَجْر فِي جمَاعَة كَانَ لَهُ كقيام لَيْلَة ".