Skip to content

خلاصة الأحكام باب الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٤٧٥

من صلَاته، يرَى أَن حَقًا عَلَيْهِ أَن لَا ينْصَرف إِلَّا عَن يَمِينه، لقد رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ كثيرا ينْصَرف عَن يسَاره " مُتَّفق عَلَيْهِ.

١٥٦٨ - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " أَكثر مَا رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ ينْصَرف عَن شِمَاله ".

١٥٦٩ - وَعَن أنس ﵁ قَالَ: " أَكثر مَا رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ ينْصَرف عَن يَمِينه " رَوَاهُ مُسلم.

١٥٧٠ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " كَانَ ينْصَرف عَن يَمِينه ".

١٥٧١ - وَعَن هلب الطَّائِي ﵁: " أَنه صَلَّى مَعَ رَسُول الله ﷺ َ فَكَانَ ينْصَرف عَن شقيه " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيرهمَا بِإِسْنَاد حسن.