Skip to content

خلاصة الأحكام باب تكبيرة الإحرام ورفع اليدين حذو المنكبين فيها وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من الركعتين وجهر الإمام بالتكبيرات كلها والتسميع والسلام

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٣٥٢

وَالْمرَاد بالسجدتين الركعتان، كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة البَاقِينَ، وَهَكَذَا فسره الْعلمَاء من الْفُقَهَاء والمحدثين.

١٠٦٨ - وغلطوا الْخطابِيّ فِي قَوْله: " إِن المُرَاد السجدتان المعروفتان " لكَونه لم يقف عَلَى طرق الحَدِيث.

١٠٦٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا كبر للصَّلَاة جعل يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه، وَإِذا ركع فعل مثل ذَلِك، وَإِذا رفع للسُّجُود فعل مثل ذَلِك، وَإِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ فعل مثل ذَلِك " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح، فِيهِ رجل فِيهِ أدنَى كَلَام، وَوَثَّقَهُ الْأَكْثَرُونَ، وَاحْتج بِهِ البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه ". وَقَوله: رفع للسُّجُود، يَعْنِي رفع رَأسه من الرُّكُوع، كَمَا صرح بِهِ البُخَارِيّ فِي الْأَحَادِيث السَّابِقَة.

١٠٧٠ - وَعَن أبي حميد السَّاعِدِيّ فِي عشرَة من الصَّحَابَة صدقوه، أَنه وصف صَلَاة رَسُول الله ﷺ َ وَقَالَ فِيهَا: " وَإِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ كبر وَرفع يَدَيْهِ ".

١٠٧١ - وَهُوَ حَدِيث صَحِيح، سبق بِطُولِهِ فِي الْبَاب قبله.