Skip to content

خلاصة الأحكام باب ما جاء في تقديم صلاة العشاء وتأخيرها

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٢٦٠

الْعشَاء الْآخِرَة، " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يُصليهَا [٢٤ / ب] لسُقُوط الْقَمَر لثالثة ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح.

٧١٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي لأمرتهم أَن يؤخروا الْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل، أَو نصفه " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ.

٧٢٠ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".

٧٢١ - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ من رِوَايَة زيد بن خَالِد وَقَالَ: " لأخرت الْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل ".

٧٢٢ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ".

٧٢٣ - وَعَن أنس: أخر النَّبِي ﷺ َ صَلَاة الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل ثمَّ صَلَّى، ثمَّ قَالَ: " صَلَّى النَّاس وناموا، أما إِنَّكُم فِي صَلَاة مَا انتظرتموها " مُتَّفق عَلَيْهِ.