Skip to content

خلاصة الأحكام باب المياه

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٦٦

يُسأل عَن المَاء يكون فِي الفلاة، وَمَا ينوبه من السبَاع وَالدَّوَاب، فَقَالَ: " إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الْخبث ". رَوَاهُ الثَّلَاثَة، وَهُوَ صَحِيح صَححهُ الْحفاظ

١٠ - قَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم ".

١١ - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَغَيره: " إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا ينجس ".

١٢ - قَالَ يَحْيَى بن معِين: " إِسْنَاده جيد ".

١٣ - وَقَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح ".

١٤ - وَعَن أم هَانِئ، فَاخِتَة ﵂، قَالَت: " اغْتسل رَسُول الله ﷺ َ ومَيْمُونَة