Skip to content

خلاصة الأحكام باب المواضع التي نهي عن قضاء الحاجة فيها وجواز البول في إناء وقائما والأولى قاعدا إلا لعذر وكراهة كلامه والسلام عليه

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ١٥٦

أحدكُم فِي مستحمه، ثمَّ يغْتَسل فِيهِ، فَإِن عَامَّة الوسواس مِنْهُ " حسن، رَوَاهُ الثَّلَاثَة.

٣٤٣ - وَفِي رِوَايَة: " ثمَّ يتَوَضَّأ ".

٣٤٤ - وَعَن قَتَادَة، عَن عبد الله بن سرجس، ﵁: " أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى أَن يبال فِي الْجُحر " قيل لِقَتَادَة: مَا يكره من الْبَوْل فِي الْجُحر؟ قَالَ: كَانَ يُقَال " إِنَّهَا مسَاكِن الْجِنّ " [١١ / ب] ، صَحِيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا بأسانيد صَحِيحَة.

٣٤٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة أَنه سمع رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم الَّذِي لَا يجْرِي، ثمَّ يغْتَسل فِيهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٣٤٦ - وَفِي رِوَايَة: " ثمَّ يغْتَسل مِنْهُ ".

٣٤٧ - وَعَن أُمَيْمَة بنت رقيقَة: " كَانَ للنَّبِي ﷺ َ قدح من عيدَان، يَبُول فِيهِ،