Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٢/ ٩١

أدلة وجوب الزكاة في المعدن والركاز:

استدل أهل العلم على وجوب الزكاة في المعدن والركاز بعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١).

قال القرطبي ﵀: "يعني النيات والمعادن والركاز" (٢).

وقد نقل صاحب المجموع الإجماع على وجوب الزكاة في المعادن حيث قال: "قال أصحابنا: أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن" (٣).

صفة المعدن الدي تجب فيه الزكاة:

اختلف أهل العلم في صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: قول الإِمام مالك (٤)، والشافعيُّ (٥) حيث قصرا المعدن الذي تجب فيه الزكاة على الذهب والفضة، وأما غيرهما من الجواهر فلا زكاة فيه.

القول الثاني: قول أبي حنيفة (٦) وأصحابه حيث أوجبوا الزكاة في المعادن المستخرجة من الأرض الجامدة التي تنطبع بالنار، أما المعادن السائلة والمعادن الجامدة التي لا تنطبع بالنار فلا شيء فيها.