Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٤٠١

وَخُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ (١). فهذه الآية جاءت ببيان مشروعية هذه الصلاة وبيان إحدى صفاتها.

أما السنة فقد ثبت عن النبي ﷺ من سنته القولية وكذا من سنته الفعلية؛ أما القولية فهي من مفهوم قوله ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٢).

وأما الفعلية فقد صلاها ﷺ هو وأصحابه معه كما جاءت نصوص السنة بذلك.

لكن ذهب أبو يوسف (٣) من الحنفية إلى أنها مختصة بالنبي ﷺ واحتج بالآية على أن المخاطب بها هو ﷺ.

والصحيح أنها مشروعة له ولأمته ﷺ؛ لأن خطاب النبي ﷺ خطاب له ولأمته ما لم يقم دليل على التخصيص، وتخصيصه ﷺ بالخطاب لا يقتضي تخصيصه بالحكم. بل لم يقل أحد من صحابته ﷺ أن صلاة الخوف مختصة به ﷺ.

أنواع الخوف الذي تشرع له صلاة الخوف:

الخوف من العدو، أي عدو كان آدميًا أو سَبْعًا، مثل أن يكون في الأرض سِبَاعٌ يخاف على نفسه منها، فليس بشرط أن يكون العدو بني آدم بل أي عدو كان يخاف الإنسان على نفسه منه.

كيفية صلاة الخوف:

لصلاة الخوف كيفيات متعددة منها: