Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف

Subsections مسألة إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة إلا يسير الدم والقيح وقال أبو حنيفة تصح مع قدر الدرهم من سائر النجاسات واختلفوا هل يعتبر الدرهم في المساحة أو الوزن وقال الشافعي لا تصح إلا مع يسير دم البراغيث وبقية الدماء

Back to the book