Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
المدونة
Subsections
المدونة
المدونة
Subsections
كتاب الرهن
في الرهن يجوز غير مقسوم
ارتهن رهنا فلم يقبضه حتى قام على الراهن الغرماء
فيمن ارتهن نصف دابة أو نصف ثوب فقبض جميعه فضاع الثوب
فيمن ارتهن رهنا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم
ارتهن رهنا فجعله الراهن والمرتهن على يدي عدل
في ضياع الرهن من الحيوان والعروض إذا ضاع ضياعا ظاهرا أو غير ظاهر
في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأمره
فيمن ارتهن طعاما مشاعا
ارتهن ثمرة لم يبد صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها
فيمن تكفل لرجل برجل ورهنه رهنا وذلك بغير أمر الذي عليه الدين
الرهن في الدم الخطأ
فيمن استعار دابة ورهن بها رهنا
فيمن استعار متاعا فرهنه
فيمن أعار دابة وارتهن بها رهنا فضاع الرهن
ادعى قبل رجل ألف درهم فأخذ منه رهنا فضاع الرهن
فيمن ارتهن أمة وهي حامل فولدت في الرهن هل يكون ولدها رهنا معها
ارتهن غنما فولدت في الرهن
الرهن يجعل على يدي عدل فإذا حل الأجل باعه العدل بغير أمر السلطان
ارتهن رهنا فأرسل وكيله يقبض له الرهن فقبضه فضاع الرهن
فيمن رهن عبدا على من نفقته أو كفنه ودفنه إذا مات
في الرهن إذا كان على يدي عدل فدفعه العدل إلى الراهن أو المرتهن
الرهن يجعل على يدي عدل فيموت العدل فيوصي إلى رجل
المفلس يأمر السلطان ببيع ماله للغرماء فيضيع الثمن ممن ضياعه
أمره السلطان ببيع الرهن
ارتهن رهنا فلما حل الأجل دفعه إلى السلطان فباعه وقضاه حقه ثم استحق الرهن رجل
الرهن إذا كان على يدي عدل واختلف فيه الراهن والمرتهن
الدعوى بين الراهن والمرتهن في حلول أجل الدين
في الإمام يأمر الرجل ببيع رهن هذا الراهن فيبيعه بعروض
في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو بإجارة
في الرجل يرتهن رهنا فلا يقبضه حتى يموت الراهن
في الرجل يرهن رهنا وعليه دين يحيط بماله
له مائتا دينار فارتهن منه بمائه وقضاه مائه ثم ادعي أن الرهن كان بالمائة التي قضي
فيمن أسلم سلما وأخذ بذلك رهنا
في الرهن في الصرف واختلاف الراهن والمرتهن
رهن رهنا قيمته مائة فقال المرتهن ارتهنته منك بمائة وقال الراهن رهنتكه بخمسين
ادعى سلعة في يدي رجل أنها عارية وقال الذي هي في يديه رهنتنيها
في ارتهان فضلة الرهن وازدياد الراهن على الرهن
في نفقة الراهن على الرهن، هل تكون رهنا مع الرهن وفيمن أنفق على الرهن
فيمن أنفق على ضالة وفي الوصي يرهن لليتيم رهنا من مال اليتيم
في الوصي هل يجوز له أن يعمل بمال يتيمه مضاربة وفي الرهن في المضاربة
فيما رهن الوصي لليتيم
نذر صيام
الورثة يعزلون ما على أبيهم من الدين ويقتسمون ما بقي فيضيع ما عزلوا
في رعاية الرهن من المرتهن
فيمن رهن سلعة لأولاده في حاجة نفسه
ما يجوز للمرتهن أن يشترطه من منفعة الرهن
ارتهن رهنا فباعه أو رهنه
في الرجل يرتهن الأمة فتلد في الرهن فيقوم الغرماء على ولدها
فيمن ارتهن دنانير أو دراهم أو فلوسا أو طعاما وفيمن ارتهن مصحفا
في ارتهان الخمر والخنزير وفيمن ارتهن حلي ذهب أو فضة
ارتهن رهنا فقال له الراهن إن جئتك بالثمن إلى أجل كذا وإلا فالرهن لك لما لك علي
أسلف فلوسا فأخذ بها رهنا ففسدت الفلوس بعد السلف
ارتهن رهنا عن غريم فضاع الرهن فقام الغرماء على المرتهن
في المتكفل يأخذ رهنا
الدعوى في الرهن
الدعوى في الرهن وقد حالت أسواقه بزيادة أو نقصان
الدعوى في قيمة الرهن
باع سلعة من رجل على أن يأخذ عبده رهنا فافترقا قبل أن يقبضه
باع من رجل سلعة على أن يأخذ منه رهنا فلما تم البيع لم يجد ما يأخذ منه
في اختلاف الراهن والمرتهن
رهن رجلا نمطا وجبة فادعى المرتهن أن النمط كان وديعة وقد ضاع منه
فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو ثمرة لم يبد صلاحها
ارتهن عبدا فادعى أنه أبق أو حيوانا فادعى أنها ضلت
فيمن رهن جارية فأعتقها أو دبرها أو كاتبها
فيمن وطئ أمة وهي في الرهن بإذن أو بغير إذن
فيمن رهن عبدا فأعتقه وهو في الرهن
في الرجل يستعير السلعة ليرهنها
في رجل رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره وفي العبد يكون رهنا فيجني جناية
فيمن رهن رجلا سلعة سنة فإذا مضت السنة فهو خارج من الرهن
فيمن استعار عبدا ليرهنه فأعتقه السيد وهو في الرهن
في العبد المأذون له في التجارة يشتري أبا مولاه
فيمن ارتهن عصيرا فصار خمرا وهل يجوز له أن يعالجه حتى يصير خلا
فيمن رهن جلود السباع والميتة
المقارض يشتري بجميع مال القراض عبدا ثم يشتري آخر فيرهن الأول
فيما وهب للأمة وهي رهن
فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو نخلا ببئرهما فانهارت البئر
فيمن ارتهن أرضا فأذن للراهن أن يزرعها أو يؤجرها
في الرجلين يرتهنان الثوب بيد من يكون منهما
لرجلين علي رجل دين مفترق فأخذا بذلك رهنا واحدا
في رجل جنى جناية فرهن بها رهنا
أقر الراهن أنه جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن
فيمن حبس على ولده دارا وهم صغار أو تصدق بدار وهو فيها ساكن حتى مات
في الرجل يغتصب الرجل عبدا فيجني عنده أو يرتهن عبدا فيعيره
في رجل ارتهن عبدا فأعاره بغير أمر الراهن
رهن أمته ولها زوج
في الرهن بالسلف
في ارتهان الدين يكون على الرجل
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books