٤٨٣ - قال: إسحاق: وقال ابن المبارك ووكيع في ترك الصلاة متعمدًا، فأحدهما يقول: هو أن يترك الظهر إلى وقت العصر متعمدًا. وقال الَاخر: هو أن يترك الظهر إلى المغرب، والمغرب إلى الفجر (٢).
٤٨٤ - حدثنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا أبو مسلم الفزاري (٣) قال: سمعت الأوزاعي وسُئل عن رجل قال: أنا أعلم أن الصلاة حق ولا أصلي؟ قال: يعرض على السيف، فإن