الأعمش، عن إبراهيم (١) قال: إذا كان لك الحاجة إلى اليهودي أو النصراني فابدأه بالسلام (٢).
٤٧٢ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا عبد الملك بن محمد، عن الأوزاعي قال: لا بأس بعيادة النصراني وكتاب وصيته، ولا يصافحه، ولا يكنيه. قلت للأوزاعي: فإن قدم من سفر فصافحني؟ قال: لا بأس (٣).