Skip to content

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك الجزء ٢ كتاب البيوع

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك

الجلال السيوطي

Printed page ٢/ ٧١

[١٣٣٥] عَن سعيد بن الْمسيب أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن بيع الْحَيَوَان بِاللَّحْمِ قَالَ بن عبد الْبر لَا أعلمهُ يتَّصل من وَجه ثَابت وَأحسن أسانيده مُرْسل سعيد هَذَا إِلَّا مَا حَدثنَا خلف بن قَاسم حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن أَحْمد حَدثنَا أبي حَدثنَا أَحْمد بن حَمَّاد بن سُفْيَان الْكُوفِي حَدثنَا يزِيد بن عَمْرو الْعَبْدي حَدثنَا يزِيد بن مَرْوَان حَدثنَا مَالك عَن بن شهَاب عَن سهل بن سعد السَّاعِدِيّ قَالَ نهى رَسُول الله ﷺ عَن بيع الْحَيَوَان بِاللَّحْمِ وَهَذَا حَدِيث إِسْنَاده مَوْضُوع لَا يَصح عَن مَالك وَلَا أصل لَهُ فِي حَدِيثه انْتهى