Skip to content

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل فصل سجود التلاوة بشرط الصلاة بلا إحرام

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب

Printed page ٢/ ٦٥

الشَّيْخُ زَرُّوق فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَإِذَا قَرَأَ سُورَتَهَا اُسْتُحِبَّ لَهُ تَرْكُ قِرَاءَةِ السَّجْدَةِ نَفْسِهَا فَإِنْ قَرَأَهَا سَجَدَ وَأَعْلَنَ بِهَا فِي السِّرِّ. انْتَهَى.

وَأَصْلُهُ لِلَّخْمِيِّ فِي تَبْصِرَتِهِ

ص (وَإِنْ قَرَأَ فِي فَرْضٍ سَجَدَ)

ش: (فَرْعٌ) قَالَ الْبُرْزُلِيُّ فِي أَحْكَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالصَّوَابُ: أَنْ يَسْجُدَ إذَا قَرَأَ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ فِي فَرِيضَةٍ صَلَّاهَا فِي وَقْتِ نَهْيٍ الْبُرْزُلِيّ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِقِرَاءَةِ الْفَرِيضَةِ فَأَشْبَهَتْ سُجُودَ السَّهْوِ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ إنْ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ أَنَّهُ يَسْجُدُ، وَلَوْ صَلَّاهَا فِي وَقْتِ نَهْيٍ فَكَذَا هَذِهِ (فَرْعٌ) قَالَ فِي الطِّرَازِ فِي فَصْلِ السَّهْوِ فِي السُّجُودِ خَلْفَ الْمُخَالِفِ: لَوْ كَانَ الْإِمَامُ لَا يَرَى السُّجُودَ فِي (ص) لَمْ يَجُزْ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَسْجُدَ، وَلَوْ كَانَ يَرَى السُّجُودَ فِي (النَّجْمِ) فَسَجَدَ وَجَبَ عَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهُ

ص (وَإِلَّا - اُتُّبِعَ)

ش: فَإِنْ لَمْ يَتَّبِعُوهُ صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَمِنْ مَسَائِلِ ابْنِ قَدَّاحٍ إذَا صَلَّى الْإِمَامُ بِسُورَةِ (السَّجْدَةِ) وَسَجَدَ، وَلَمْ يَتَّبِعْهُ الْجَمَاعَةُ فَقَدْ أَسَاءُوا، وَالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ انْتَهَى.

قَالَ الْبُرْزُلِيُّ فِيهَا نَظَرٌ عَلَى أَصْلِ الْمَذْهَبِ انْتَهَى.

(فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ اللَّخْمِيُّ: وَلَا يَسْجُدُهَا الْمَأْمُومُ، وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْهَا الْإِمَامُ انْتَهَى.

ص (وَمُجَاوِزُهَا بِيَسِيرٍ يَسْجُدُ)

ش: قَالَ فِي التَّوْضِيحِ ابْنُ رَاشِدٍ الْيَسِيرُ مِثْلُ أَنْ يَقْرَأَ الْآيَةَ وَالْآيَتَيْنِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَا قَارَبَ الشَّيْءَ يُعْطَى حُكْمَهُ

ص (إلَّا الْمُعَلِّمَ وَالْمُتَعَلِّمَ فَأَوَّلُ مَرَّةٍ) ش: يُرِيدُ إذَا كَانَ الْمُعَلِّمُ هُوَ الْقَارِئَ وَإِلَّا