Skip to content

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل فرع الصبي يأبق من الكتاب ثم يباع كبيرا

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب

Printed page ٤/ ٤٣٢

إلَّا أَنْ يُنْقِصَ مِنْ الثَّمَنِ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ.

قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: وَهَذَا كُلُّهُ فِي الشَّابَّةِ

ص (وَصُهُوبَتِهِ)

ش: قَالَ فِي الشَّامِلِ: وَفِيهِ إنْ خَالَفَ إنْ كَانَ شَعْرُ مِثْلِهَا أَسْوَدَ كَالسَّمْرَاءِ، أَوْ السَّوْدَاءِ إنْ نَقَصَ ثَمَنُهَا

ص (وَلَوْ وَخْشًا)

ش: الظَّاهِرُ رُجُوعُهُ إلَى الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ قَبْلَهُ أَيْ مَسْأَلَةِ الْجُعُودَةِ وَالصُّهُوبَةِ وَكَوْنِهِ وَلَدَ زِنًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَالْوَخْشُ الْخَسِيسُ وَالدَّنِيءُ

ص (فِي وَقْتٍ يُنْكَرُ)

ش: قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَهُوَ الَّذِي تَرَعْرَعَ حَدَّ الصِّغَرِ جِدًّا، وَأَمَّا الصِّغَرُ جِدًّا فَلَيْسَ بِعَيْبٍ.

ص (أَوْ أَقَرَّتْ عِنْدَ غَيْرِهِ)

ش: قَالَ فِي الشَّامِلِ، أَوْ وَضَعَتْ عِنْدَ مَنْ أُخْبِرَ أَنَّ ذَلِكَ بِهَا، أَوْ نَظَرَ رَجُلَانِ مَرْقَدَهَا مَبْلُولًا وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَلَا يُحَلِّفُ الْمُبْتَاعُ بَائِعَهُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ بَلْ حَتَّى تُوضَعَ بِيَدِ امْرَأَةٍ، أَوْ ذِي زَوْجَةٍ فَيَنْقُلُ خَبَرَ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ عَنْ امْرَأَتِهِ، وَلَوْ أَتَى الْمُبْتَاعُ بِمَنْ يَنْظُرُ مَرْقَدَهَا بِالْغَدِ مَبْلُولًا فَلَا بُدَّ مِنْ رَجُلَيْنِ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ

ص (وَهَلْ هُوَ الْفِعْلُ، أَوْ التَّشَبُّهُ؟ تَأْوِيلَانِ)

ش: يَعْنِي، وَهَلْ الْعَيْبُ هُوَ الْفِعْلُ، وَأَمَّا التَّشَبُّهُ فَلَيْسَ بِعَيْبٍ، وَهَذَا تَأْوِيلُ صَاحِبِ النُّكَتِ، وَهُوَ فِي الْوَاضِحَة، أَوْ هُوَ التَّشَبُّهُ فَالْفِعْلُ مِنْ بَابِ