مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي
Printed page ١/ ٣٠١
الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ اسْمُ أَبِي قَيْسٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ الأَوْدِيُّ
وَيُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ قَالُوا الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مُنَعَّلَيْنِ إِذَا كَانَا