الجمع بين الصحيحين للحميدي
بِقِيَام من اللَّيْل فليوتر من آخِره فَإِن قِرَاءَة آخر اللَّيْل محضورة، وَذَلِكَ أفضل ".
وَمن حَدِيث الْأَعْمَش عَن أبي سُفْيَان عَن جَابر بِمَعْنَاهُ ".
١٧١٢ - السَّادِس بعد الْمِائَة: عَن معقل عَن أبي الزبير عَن جَابر أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " إِن من اللَّيْل سَاعَة لَا يُوَافِقهَا عبدٌ مسلمٌ يسْأَل الله خيرا إِلَّا أعطَاهُ إِيَّاه ".
وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث الْأَعْمَش عَن أبي سُفْيَان عَن جَابر قَالَ:
سَمِعت النَّبِي ﷺ. . نَحوه. وَقَالَ: " يسْأَل الله خيرا من أَمر الدُّنْيَا وَالْآخِرَة " وَزَاد: " وَذَلِكَ كل لَيْلَة ".
١٧١٣ - السَّابِع بعد الْمِائَة: عَن معقل بن عبيد الله عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ " الِاسْتِجْمَار توٌّ، وَرمي الْجمار توٌّ، وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة توٌّ، وَإِذا استجمر أحدكُم فليستجمربتوٍّ " يَعْنِي الْوتر. زَاد أَبُو بكر البرقاني فِي رِوَايَته عَن البَجلِيّ: " والكحل توٌّ " يَعْنِي ثَلَاثًا ثَلَاثًا.
١٧١٤ - الثَّامِن بعد الْمِائَة: عَن معقل بن عبيد عَن أبي الزبير عَن جَابر أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: " لَا يحل أَن يحمل السِّلَاح بِمَكَّة ".
١٧١٥ - التَّاسِع بعد الْمِائَة: عَن معقل عَن أبي الزبير قَالَ: سَأَلت جَابِرا عَن ثمن الْكَلْب، والسنور فَقَالَ: زجر النَّبِي ﷺ عَن ذَلِك.
١٧١٦ - الْعَاشِر بعد الْمِائَة: عَن معقل عَن أبي الزبير عَن جَابر: أَن امْرَأَة من بني مَخْزُوم سرقت، فَأتي بهَا النَّبِي ﷺ، فعاذت بِأم سَلمَة زوج النَّبِي ﷺ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: " وَالله لَو كَانَت فَاطِمَة لَقطعت يَدهَا " فَقطعت.