الجمع بين الصحيحين للحميدي
١٦٥١ - الْخَامِس وَالْأَرْبَعُونَ: بِهَذَا الْإِسْنَاد عَن جَابر قَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ يَقُول: " إِذا ابتعت طَعَاما فَلَا تبعه حَتَّى تستوفيه ".
١٦٥٢ - السَّادِس وَالْأَرْبَعُونَ: بِهَذَا الْإِسْنَاد عَن جَابر قَالَ: قضى رَسُول الله ﷺ بِالشُّفْعَة فِي كل شركَة لم تقسم: ربعةٍ أَو حائطٍ، لَا يحل لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه، فَإِن شَاءَ أَخذ، وَإِن شَاءَ ترك، فَإِذا بَاعَ وَلم يُؤذنهُ فَهُوَ أَحَق بِهِ.
وَفِي حَدِيث ابْن وهب عَن ابْن جريج:
" الشُّفْعَة فِي كل شركٍ من أَرض أَو ربع أَو حَائِط، لَا يصلح أَن يَبِيع حَتَّى يعرض على شَرِيكه، فَيَأْخُذ أَو يدع، فَإِن أَبى فشريكه أَحَق بِهِ حَتَّى يُؤذنهُ ".
وَمن حَدِيث زُهَيْر عَن أبي الزبير عَن جَابر عَن النَّبِي ﷺ بِنَحْوِ هَذَا الْمَعْنى.
١٦٥٣ - السَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ: عَن ابْن جريج عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ: أُتِي بِأبي قُحَافَة يَوْم فتح مَكَّة وَرَأسه ولحيته كالثغامة بَيَاضًا. فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: " غيروا هَذَا بشيءٍ، وَاجْتَنبُوا السوَاد ".
وَفِي حَدِيث زُهَيْر عَن أبي الزبير عَن جَابر نَحوه، وَقَالَ: " غيروا هَذَا بشيءٍ " وَلم يقل: " وَاجْتَنبُوا السوَاد ".
١٦٥٤ - الثَّامِن وَالْأَرْبَعُونَ: عَن ابْن جريج عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " غلظ الْقُلُوب والجفاء فِي الْمشرق، وَالْإِيمَان فِي أهل الْحجاز ".