الجمع بين الصحيحين للحميدي
١٤٨٨ - الثَّامِن وَالسَّبْعُونَ: عَن خَالِد بن أسلم - وَهُوَ أَخُو زيد بن أسلم مولى ابْن عمر - قَالَ: خرجنَا مَعَ عبد الله بن عمر، فَقَالَ أَعْرَابِي: أَخْبرنِي عَن قَول الله ﷿: ﴿وَالَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة﴾ [سُورَة التَّوْبَة] فَقَالَ ابْن عمر: من كنزها فَلم يؤد زَكَاتهَا فويلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قبل أَن تنزل الزَّكَاة، فَلَمَّا نزلت جعلهَا الله طهرا للأموال.
وَلَيْسَ لخَالِد بن أسلم عَن ابْن عمر فِي الصَّحِيح غير هَذَا الحَدِيث.
١٤٨٩ - التَّاسِع وَالسَّبْعُونَ: عَن مَرْوَان الْأَصْفَر الْبَصْرِيّ عَن ابْن عمر: أَنَّهَا قد نسخت: ﴿وَإِن تبدوا مَا فِي أَنفسكُم أَو تُخْفُوهُ﴾ [سُورَة الْبَقَرَة] .
وَلَيْسَ لمروان الْأَصْفَر عَن ابْن عمر فِي صَحِيح البُخَارِيّ غير هَذَا.
١٤٩٠ - الثَّمَانُونَ: عَن مُورق الْعجلِيّ قَالَ: قلت لِابْنِ عمر: تصلي الضُّحَى؟ قَالَ: لَا. قلت: فعمر؟ قَالَ: لَا. قلت: فَأَبُو بكر؟ قَالَ: لَا. قلت: فالنبي ﷺ قَالَ: لَا إخَاله.
وَلَيْسَ لمورق الْعجلِيّ فِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن ابْن عمر غير هَذَا الحَدِيث.
١٤٩١ - الْحَادِي وَالثَّمَانُونَ: عَن الزبير بن عدي قَالَ: سَأَلَ رجلٌ ابْن عمر عَن استلام الْحجر. فَقَالَ: رَأَيْت رَسُول الله ﷺ يستلمه ويقبله: قَالَ: أَرَأَيْت إِن زحمت؟ أَرَأَيْت إِن غلبت؟ قَالَ: اجْعَل " أَرَأَيْت " بِالْيمن، رَأَيْت رَسُول الله ﷺ يستلمه ويقبله.
وَلَيْسَ للزبير بن عدي عَن ابْن عمر فِي الصَّحِيح غير هَذَا.