Skip to content

الجمع بين الصحيحين للحميدي المتفق عليه من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب [﵄]

الجمع بين الصحيحين للحميدي

أبو عبد الله الحميدي

Printed page ٢/ ١٨٠

وَمن حَدِيث أبي الزبير:

أَنه سمع عبد الرَّحْمَن بن أَيمن - مولى عزة - يسْأَل ابْن عمر وَأَبُو الزبير يسمع: كَيفَ ترى فِي رجل طلق امْرَأَته حَائِضًا؟ فَقَالَ: طلق ابْن عمر امْرَأَته وَهِي حَائِض على عهد رَسُول الله ﷺ، فَسَأَلَ عمر رَسُول الله ﷺ، فَقَالَ لَهُ ﷺ: " ليراجعها "، فَردهَا. وَقَالَ: " إِذا طهرت فليطلق أَو ليمسك ".

قَالَ ابْن عمر:

وَقَرَأَ النَّبِي ﷺ: (يَا أَيهَا النَّبِي إِذا طلّقْتُم النِّسَاء فطلقوهن فِي قبل عدتهن) .

قَالَ مُسلم: فِي حَدِيث عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج عَن أبي الزبير بِمثل حَدِيث حجاج، وَفِيه بعض الزِّيَادَة. وَلم يذكرهَا. وَقَالَ أَبُو مَسْعُود فِي سِيَاق هَذَا الحَدِيث: فَردهَا عَليّ، وَلم يره شَيْئا.

قَالَ البُخَارِيّ: وَقَالَ أَبُو معمر:

حَدثنَا عبد الْوَارِث قَالَ: حَدثنَا أَيُّوب عَن سعيد ابْن جُبَير عَن ابْن عمر حسبت عَليّ تَطْلِيقَة. لم يزدْ.

١٢٨٣ - الثَّالِث وَالْأَرْبَعُونَ: عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه: أَن النَّبِي ﷺ سمع عمر وَهُوَ يحلف بِأَبِيهِ، فَقَالَ: " إِن الله يَنْهَاكُم أَن تحلفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمن كَانَ حَالفا فليحلف بِاللَّه، أَو ليصمت ".

كَذَا رَوَاهُ ابْن عُيَيْنَة وَغَيره عَن الزُّهْرِيّ. جعله من مُسْند ابْن عمر. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر:

أَن النَّبِي ﷺ ٧ أدْرك عمر فِي ركبٍ يحلف بِأَبِيهِ، وَذكره. وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث مَالك، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيث اللَّيْث عَن نَافِع لَهما. وَفِي حَدِيث الْوَلِيد بن كثير عَن نَافِع لمُسلم وَحده. وَأخرجه مُسلم أَيْضا من حَدِيث عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر بِنَحْوِهِ.