Skip to content

الجمع بين الصحيحين للحميدي المتفق عليه من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب [﵄]

الجمع بين الصحيحين للحميدي

أبو عبد الله الحميدي

Printed page ٢/ ١٧٢

لَا تبتاعوا الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا وَتذهب عَنهُ الآفة ". قَالَ: يَبْدُو صَلَاحه: حمرته وصفرته.

وَمن حَدِيث مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع بِمثل حَدِيث مَالك وَعبيد الله عَن نَافِع.

وَمن حَدِيث الضَّحَّاك بن عُثْمَان عَن نَافِع، وَفِيه: " حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا " لم يزدْ.

وَمن حَدِيث إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر:

أَنه ﷺ قَالَ: " لَا تَبِيعُوا الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه ". فَقيل لِابْنِ عمر: مَا صَلَاحه؟ قَالَ تذْهب عاهته.

وَمن حَدِيث سُفْيَان الثَّوْريّ عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر قَالَ:

نهى رَسُول ﷺ عَن بيع الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه.

١٢٧٦ - السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ: عَن ابْن شهَاب عَن سَالم عَن أَبِيه قَالَ: رَأَيْت النَّاس فِي عهد رَسُول الله ﷺ إِذا ابتاعوا الطَّعَام جزَافا يضْربُونَ أَن يبيعوه فِي مَكَانَهُ حَتَّى يؤوه إِلَى رحالهم. وَفِي حَدِيث معمر: حَتَّى يحولوه.

زَاد ابْن وهب عَن يُونُس:

قَالَ ابْن شهَاب: وحَدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أَن أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي الطَّعَام جزَافا، فيحمله إِلَى أَهله.

وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ:

" من اشْترى طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه " قَالَ: وَكُنَّا نشتري الطَّعَام من الركْبَان جزَافا، فنهانا رَسُول الله ﷺ أَن نبيعه حَتَّى ننقله من مَكَانَهُ.

وَفِي حَدِيث مُسَدّد عَن يحيى عَن عبيد الله:

كَانُوا يتبايعون الطَّعَام فِي أَعلَى