Skip to content

الجمع بين الصحيحين للحميدي المتفق عليه من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب [﵄]

الجمع بين الصحيحين للحميدي

أبو عبد الله الحميدي

Printed page ٢/ ١٧٠

" الشَّهْر هَكَذَا وَهَكَذَا " وَأَشَارَ بأصابعه الْعشْر مرَّتَيْنِ، وَهَكَذَا فِي الثَّالِثَة، وَأَشَارَ بأصابعه كلهَا، وخبس أَو خنس إبهامه.

١٢٧٣ - الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ: عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه: أَن رَسُول الله ﷺ مر على رجل من الْأَنْصَار وَهُوَ يعظ أَخَاهُ فِي الْحيَاء، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: " دَعه، فَإِن الْحيَاء من الْإِيمَان ".

وَفِي رِوَايَة عبد الْعَزِيز بن أبي سَلمَة عَن الزُّهْرِيّ:

مر رَسُول الله ﷺ على رجل وَهُوَ يُعَاتب أَخَاهُ فِي الْحيَاء، يَقُول: إِنَّك لتستحيي، حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُول: قد أضرّ بك.

فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: " دَعه؛ فَإِن الْحيَاء من الْإِيمَان ".

١٢٧٤ - الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ: عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابْن عمر: أَنه سمع النَّبِي ﷺ يخْطب على الْمِنْبَر يَقُول: " اقْتُلُوا الْحَيَّات، واقتلوا ذَا الطفيتين والأبتر، فَإِنَّهُمَا يطمسان الْبَصَر ويسقطان الْحَبل " قَالَ عبد الله: فَبينا أَنا أطارد حَيَّة أقتلها، ناداني أَبُو لبَابَة: لَا تقتلها. فَقلت: إِن رَسُول الله ﷺ أَمر بقتل الْحَيَّات. فَقَالَ: إِنَّه نهى بعد ذَلِك عَن ذَوَات الْبيُوت، وَهن العوامر.

وَفِي حَدِيث صَالح وَغَيره:

حَتَّى رَآنِي أَبُو لبَابَة وَزيد بن الْخطاب وَفِي حَدِيث ابْن عُيَيْنَة: أَبُو لبَابَة أَو زيد، بِالشَّكِّ.

وَفِي حَدِيث الزبيدِيّ لمُسلم:

سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَأْمر بقتل الْكلاب، يَقُول " اقْتُلُوا الْحَيَّات وَالْكلاب، واقتلوا ذَا الطفيتين والأبتر، فَإِنَّهُمَا يلتمسان الْبَصَر. ويستسقطان الحبالى ". قَالَ الزُّهْرِيّ: وَترى ذَلِك من سميهما، وَالله أعلم، ثمَّ ذكره نَحوه فِي النَّهْي عَن ذَوَات الْبيُوت، عَن زيد أَو أبي لبَابَة.