Skip to content

الجمع بين الصحيحين للحميدي أفراد البخاري

الجمع بين الصحيحين للحميدي

أبو عبد الله الحميدي

Printed page ٢/ ١١٢

بِالْحَجِّ عمْرَة، إِلَّا من قلد الْهَدْي ". طفنا بِالْبَيْتِ، وبالصفا والمروة، وأتينا النِّسَاء، ولبسنا الثِّيَاب. وَقَالَ: " من قلد الْهَدْي فَإِنَّهُ لَا يحل حَتَّى يبلغ الْهَدْي مَحَله ". ثمَّ أمرنَا عَشِيَّة التَّرويَة أَن نهل بِالْحَجِّ، فَإِذا فَرغْنَا من الْمَنَاسِك جِئْنَا فطفنا بِالْبَيْتِ وبالصفا والمروة، وَقد تمّ حجنا، وعلينا الْهَدْي كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي﴾ [سُورَة الْبَقَرَة] ، فَإِن لم تَجدوا فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذا رجعتم إِلَى أمصاركم، الشَّاة تجزي. " فَجمعُوا نسكين فِي عَام: بَين الْحَج وَالْعمْرَة، فَإِن الله أنزلهُ فِي كِتَابه وَسنة نبيه ﷺ، وأباحه للنَّاس غير أهل مَكَّة. قَالَ الله: ﴿ذَلِك لمن لم يكن أَهله حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام﴾ [سُورَة الْبَقَرَة] وَأشهر الْحَج الَّتِي ذكر الله: شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَذُو الْحجَّة، فَمن تمتّع فِي هَذِه الْأَشْهر فَعَلَيهِ دمٌ أَو صَوْم.

والرفث: الْجِمَاع. والفسوق: الْمعاصِي. والجدال: المراء. أخرجه البُخَارِيّ تَعْلِيقا. فَقَالَ: وَقَالَ أَبُو كَامِل عَن أبي معشر عَن عُثْمَان.

قَالَ أَبُو مَسْعُود: وَهَذَا حَدِيث عزيزٌ لم أره إِلَّا عِنْد مُسلم بن الْحجَّاج. وَلم يُخرجهُ مُسلم فِي صَحِيحه من أجل عِكْرِمَة. وَعِنْدِي أَن البُخَارِيّ أَخذه عَن مُسلم. وَالله أعلم قَالَ البرقاني: حدث بِهِ ابْن أبي حَاتِم عَن مُسلم.

١١٧٤ - الثَّالِث بعد الْمِائَة: عَن عبد الْكَرِيم بن مَالك الْجَزرِي عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ أَبُو جهل: لَئِن رَأَيْت مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْد الْكَعْبَة لَأَطَأَن على عُنُقه. فَبلغ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: " لَو فعله لَأَخَذته الْمَلَائِكَة ".

زَاد أَبُو مَسْعُود:

لَأَخَذته الْمَلَائِكَة عيَانًا ". قَالَ: وَقَالَ ابْن عَبَّاس: وَلَو تمنى الْيَهُود الْمَوْت لماتوا، وَلَو خرج الَّذين يباهلون النَّبِي ﷺ لرجعوا لَا يَجدونَ أَهلا وَلَا مَالا.