Skip to content

الجمع بين الصحيحين للحميدي المتفق عليه من مسند سلمة بن الأكوع [﵁]

الجمع بين الصحيحين للحميدي

أبو عبد الله الحميدي

Printed page ١/ ٥٧١

ينظر، وَفينَا ضعفةٌ ورقةٌ فِي الظّهْر، وبعضنا مشَاة، إِذْ خرج يشْتَد فَأتى جمله فَأطلق قَيده، ثمَّ أناخه، ثمَّ قعد عَلَيْهِ فأثاره، وَاشْتَدَّ بِهِ الْجمل، فَاتبعهُ رجل على نَاقَة وَرْقَاء.

قَالَ سَلمَة: وَخرجت أَشْتَدّ، فَكنت عِنْد ورك النَّاقة، ثمَّ تقدّمت حَتَّى كنت عِنْد ورك الْجمل، ثمَّ تقدّمت حَتَّى أخذت بِخِطَام الْجمل فأنخته، فَلَمَّا وضع رُكْبَتَيْهِ فِي الأَرْض، اخترطت سَيفي، فَضربت رَأس الرجل، فندر، ثمَّ جِئْت بالجمل أقوده، عَلَيْهِ رَحْله وسلاحه، واستقبلني رَسُول الله ﷺ وَالنَّاس مَعَه، فَقَالَ: " من قتل الرجل؟ " قَالُوا: ابْن الْأَكْوَع. قَالَ: " لَهُ سلبه أجمع ".

٩٤٩ - الثَّالِث: عَن إِيَاس بن سَلمَة عَن أَبِيه قَالَ: رخص رَسُول الله ﷺ عَام أَوْطَاس فِي الْمُتْعَة ثَلَاثًا، ثمَّ نهى عَنْهَا. هَذَا لفظ حَدِيث مُسلم.

وَأخرج البُخَارِيّ مَعْنَاهُ تَعْلِيقا، فَقَالَ:

وَقَالَ ابْن أبي ذِئْب: حَدثنِي إِيَاس بن سَلمَة عَن أَبِيه أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " أَيّمَا رجل وأمرأة توافقاً فعشرة مَا بَينهمَا ثَلَاث لَيَال، فَإِن أحبا أَن يتزايدا أَو يتتاركا " فَمَا أَدْرِي أَشَيْء كَانَ لنا خَاصَّة أَو للنَّاس عَامَّة.

قَالَ أَبُو عبد الله: وَقد بَينه عَليّ عَن النَّبِي ﷺ أَنه مَنْسُوخ.

٩٥٠ - الرَّابِع: عَن يزِيد بن أبي عبيد مولى سَلمَة بن الْأَكْوَع قَالَ: كَانَ جِدَار الْمَسْجِد عِنْد الْمِنْبَر، مَا كَادَت الشَّاة تجوزها.