الجمع بين الصحيحين للحميدي
صَائِم. وَقَالَ بَعضهم: لَيْسَ بصائم، فَأرْسلت إِلَيْهِ بقدحٍ وَهُوَ واقفٌ على بعيرٍ فشربه.
وَفِي حَدِيث عَليّ بن الْمَدِينِيّ عَن سُفْيَان أَن أم الْفضل قَالَت:
شكّ النَّاس يَوْم عَرَفَة فِي صَوْم النَّبِي ﷺ فَبعثت إِلَى النَّبِي ﷺ بشرابٍ فشربه.
وَقد تقدم لميمونة ﵂ أَنَّهَا فعلت ذَلِك.
٣٥٠٦ - الثَّالِث: لمُسلم وَحده، من رِوَايَة عبد الله بن الْحَارِث بن نَوْفَل عَن أم الْفضل قَالَت: دخل أعرابيٌّ على نَبِي الله ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِي، فَقَالَ: يَا نَبِي الله، إِنِّي كَانَت لي امرأةٌ، فَتزوّجت عَلَيْهَا أُخْرَى، فَزَعَمت امْرَأَتي الأولى أَنَّهَا أرضعت امْرَأَتي الحدثى رضعةً أَو رضعتين. فَقَالَ نَبِي الله ﷺ: " لَا تحرم الإملاجة والإملاجتان ".
وَفِي حَدِيث هِشَام الدستوَائي عَن قَتَادَة:
أَن رجلا من بني عَامر بن صعصعة قَالَ: يَا نَبِي الله، هَل تحرم الرضعة الْوَاحِدَة؟ قَالَ: " لَا ".
وَفِي حَدِيث همام عَن قَتَادَة:
سَأَلَ رجل النَّبِي ﷺ: أتحرم المصة؟ قَالَ: " لَا ".
وَفِي رِوَايَة سعيد بن أبي عرُوبَة:
لَا تحرم الرضعة والرضعتان، والمصة والمصتان ".