الجمع بين الصحيحين للحميدي
وَفِي رِوَايَة زيد بن الْحباب عَن إِبْرَاهِيم بن نَافِع، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ:
لعن الواصلات ".
وَفِي رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن إِبْرَاهِيم
لعن الموصلات ".
وَفِي رِوَايَة يحيى بن أبي بكر
عَن شُعْبَة فتمعط شعرهَا، فأرادوا أَن يصلوه، فسألوا رَسُول الله ﷺ عَن ذَلِك، فلعن الْوَاصِلَة وَالْمسْتَوْصِلَة.
٣٣١٢ - التَّاسِع وَالسِّتُّونَ بعد الْمِائَة: عَن معَاذَة العدوية عَن عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ: إِن امْرَأَة قَالَت لعَائِشَة أتجزئ إحدانا صلَاتهَا إِذا طهرت؟ فَقَالَت: أحروريةٌ أَنْت؟ . كُنَّا نحيض مَعَ النَّبِي ﷺ، فَلَا يَأْمُرنَا، أَو قَالَت: فَلَا نفعله.
وَفِي حَدِيث عَاصِم الْأَحول عَن معَاذَة قَالَت:
سَأَلت عَائِشَة فَقلت: مَا بَال الْحَائِض تقضي الصَّوْم وَلَا تقضي الصَّلَاة؟ فَقَالَت: أحروية أَنْت؟ قلت: لست بحرورية، وَلَكِنِّي أسأَل. قَالَت: كَانَ يصيبنا ذَلِك فنؤمر بِقَضَاء الصَّوْم وَلَا نؤمر بِقَضَاء الصَّلَاة.
وَفِي رِوَايَة حَمَّاد بن زيد عَن يزِيد الرشك عَن معَاذَة:
أَن امْرَأَة سَأَلت عَائِشَة فَقَالَت: أتقضي إحدانا الصَّلَاة أَيَّام محيضها؟ فَقَالَت: أحروريةٌ أَنْت؟ قد كَانَت إحدانا تحيض على عهد رَسُول الله ﷺ ثمَّ لَا تُؤمر بِقَضَاء.
وَفِي حَدِيث شُعْبَة عَن يزِيد:
قد كن نسَاء رَسُول الله ﷺ يحضن، أفأمرهن أَن يجزين؟ قَالَ مُحَمَّد بن جَعْفَر، غنْدر: تَعْنِي يقضين.