Skip to content

الحواشى على سنن ابن ماجه ١٦٢ - باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره

الحواشى على سنن ابن ماجه

البرهان الحلبي

Printed page ٢/ ٩٨

١٢٩٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ

ثالثها: لتعم الناس صدقته، أو قد يكون في الثاني من الفقراء مَن لا يمكنه الحضور له.

رابعها: للاستفتاء فيهما.

خامسها: ليحصل له فضل بمروره منه.

سادسها: لاحتمال أن العدو كمن له كمينًا، وفيه نظر.

سابعها: تكثر خطاه فيكثر ثوابه؛ إذا حض على كثرة الخطا إلى المساجد.

ثامنها: ليكثروا في أعين الأعداء.

قال ابن بطال: ورأيت للعلماء في معنى رجوعه من طريق آخر تأويلات كثيرة، أولاها عندي ليُري المشركين كثرة عدد المسلمين.

قال بعض مشايخي: والأصح أنه كان يفضل أطول الطريقين في الذهاب، والأقصر في الرجوع؛ لأن الذهاب أفضل من الرجوع.

ولا يختص ذلك بالعيد، بل سائر العبادات كالجمعة والصلاة وغيرها يفضل ذلك.

وسمعت بعض مشايخي يقول ما معناه: للعلماء في ذهابه ورجوعه في آخر ثلاثون قولًا.