الحواشى على سنن ابن ماجه
Printed page ٢/ ٩٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومن هنا كره جمهور أهل العلم تثقيب أذني الطفل للحلق، ورخص بعضهم في ذلك للأنثى دون الذكر؛ لحاجتها إلى الحلية، واحتجوا بحديث أمّ زرع، وفيه: "أناس من حلي أذني"، وقال النَّبِيّ ﷺ: "كنت لك كأبي زرع لأم زرع" (١).
ونصَّ أحمدُ على جواز ذلك في حق البنت، وكراهته في حق الصبي (٢)، انتهى.
وفي الأوسط للطبراني ما يدل على جوازه لهما؛ روى الطبراني بسنده إلى ابن عباس قال: "سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يُسمى، ويختن، ويماط عنه الأذى، وتثقب أذنه، ويُعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبًا أو فضة" (٣).
سألت شيخنا الحافظ نور الدين الهيثمي بالقاهرة عنه فقال: رجاله ثقات (٤).