Skip to content

الحواشى على سنن ابن ماجه ٤٦ - باب من أحق بالإمامة

الحواشى على سنن ابن ماجه

البرهان الحلبي

Printed page ١/ ٤٩٧

الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَصَاحِب لِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا الإنْصِرَافَ، قَالَ لَنَا: "إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَأَذِّنا وَأَقِيمَا، وَليَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا". [خ: ٦٢٨، م: ٦٧٤، د: ٥٨٩، ت: ٢٠٥، س: ٦٣٤].

٩٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَوْسَ بْنُ ضَمْعَجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَليَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانَتِ الهِجْرَةُ سَوَاءً فَليَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا، وَلا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ وَلا فِي سُلطَانِهِ، وَلا يُجْلَسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتهِ إِلا بِإِذْنٍ، أَوْ بِإِذْنِهِ". [م: ٦٧٣، د: ٥٨٢، ت: ٢٣٥، س: ٧٨٠].

٤٦ - بَاب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

٩٨٠ - قوله: "قَالَ: سَمِعْتُ أَوْسَ بْنُ ضَمْعَجٍ": هو بالضاد المعجمة المفتوحة وإسكان الميم وفتح العين المهملة وبالجيم في آخره، وهو في اللغة المرأة الضخمة القامة، وكذا البعير.

قوله: "وَلا يُجْلَسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنٍ": بفتح المثناة فوق وسكون الكاف وكسر الراء وفتح الميم وبعدها تاء التأنيث، تَفْعِلَة، من الكرامة؛ وهي الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش وسرير مما يُعَدّ لإكرامه.

وقال القاضي أبو الطيب: هي المائدة، وهو غريب.