صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
Printed page ٤/ ٤٧٩
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي تَأْخِيرِ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي أَثْبَتَهُ فيه إِلَى أَنْ خَرَجَ مِنَ الْوَادِي دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُهَا لَا يَكُونُ كَافِرًا، إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِ انْتِبَاهِهِمْ مِنْ مَنَامِهِمْ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالتَّنَحِّي عَنِ الْمَنْزِلِ الَّذِي نَامُوا فِيهِ، وَالْفَرْضُ لَازِمٌ لَهُمْ قَدْ جَازَ وَقْتُهُ. [١٤٥٩]