فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -
٢٨. [٢] قال الإمام البخاري ﵀: حدثنا عبدُالله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «لا يقتسم ورثتي ديناراً، ولا درهماً، ما تركتُ بعد نفقَةِ نسائي، ومَؤونَة عامِلي؛ فهُو صَدَقَةٌ».
[«الجامع الصحيح» (ص ٥٣٥)، كتاب الوصايا، باب نفقة القيِّم على الوقف، حديث (٢٧٧٦)]
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري ـ كما سبق ـ، وفي (ص ٥٩٣)، كتاب فرض الخمس، باب نفقة نساء النبي ﷺ بعد وفاته، حديث (٣٠٩٦) عن عبداللهِ بن يوسف.
وفي (ص ١٢٨٥)، كتاب الفرائض، باب قول النبي ﷺ: ... «لانورث، ماتركنا صدقةٌ»، حديث (٦٧٢٩) عن إسماعيل بن أبي أويس.
وأخرجه مسلم في «صحيحه» (ص ٧٣١)، كتاب الجهاد والسير، حديث (١٧٦٠) عن يحيى بن يحيى.
ثلاثتهم: عن مالك. وهو في «موطئه» (ص ٥٩٥) رقم (٤١٩٠).
وأخرجه مسلم في ـ الموضع السابق ـ من طريق سفيان.
كلاهما: عن أبي الزناد.