Printed page ٣/ ٤٨٢
هذا، وقد احتجَّ بحديثِ غَسْلِ عليٍّ فاطمةَ، عَدَدٌ من العلماء.
ذكر ابنُ قدامة (١): أنَّ علياً غسَّل فاطمةَ ﵄، واشتهر ذلك في الصحابة ﵃، فلم يُنكروه، فكان إجماعاً.
وحكى الإجماع ـ أيضاً ـ ابنُ المنذر، وغيرُه على أنَّ للزوج أن يغسِّل زوجتَه.
وقد خالف في ذلك: الحنفية، والثوري، والشعبي، وأحمد في رواية، وغيرُه، فقالوا بعدم جواز ذلك.
والقول بالجواز قول الجمهور. (٢)