Skip to content

مختصر شرح ابن جماعة على القواعد الصغرى - ضمن «آثار المعلمي»

عبد الرحمن المعلمي اليماني

Printed page ٢٠/ ٨٦

ذلك يختلف بحسب المقام.

قلتُ (١): وفي هذا نَظَرٌ وَجْههُ أنَّهم تمسكوا بما هو مِنْ مبحوثاتهم وسكتوا عن غيره؛ إذْ لا تعلُّق لهم به فافْهَمْ. اهـ.

(م) المسألة الرابعة:

إذا وقع أحدهما صفة أو صلة أو خبرًا أو حالًا أو معتمدًا على النفي أو الاستفهام جَاز رَفْعُه للفاعل نحو قوله تعالى: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩].

(ش) اعلم أنَّ النُّحاة اختلفوا في هذا المرفوع على ثلاثة مذاهب (٢):

أحدها: أنَّ الأرجح كونه مبتدأً مُخْبرًا عنه بأحدهما.

الثاني: عكسُه اختاره ابن مالك؛ لأنَّ الأصل عدمُ التقديم والتأخير.

الثالث: وجوب كونه فاعلًا، وهل عاملُه أحدهما للنيابة عن استخدام الفعل أمْ هو العامل؟

فيه مذهبان قال في المغني: "والمختار الثاني لدليلين:

أحدهما: امتناع تقديم الحال في نحو: زيدٌ في الدار جالسًا، ولو كان