Skip to content

فتاوى الشيخ ابن جبرين مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة الذهب والفضة

فتاوى الشيخ ابن جبرين

ابن جبرين

Printed page ٤٨/ ٧

أما كيفية إخراج الزكاة فإنها تقدر بقيمتها الذي تساويه الآن، فالمرأة مثلاً إذا كان عندها من الذهب ما يبلغ ٥٠٠جرام، سألت من يبيع الذهب بكم تشتري هذه الخمسمائة التي عندي وقد استعملتها؟ فإذا قال: قيمة الجرام كذا وكذا قدَّرت ما عندها من الجرامات، وعرفت قيمتها، وأخرجت زكاة القيمة.