Skip to content

فتاوى الشيخ ابن جبرين فتاوى متفرقة في زكاة الأموال

فتاوى الشيخ ابن جبرين

ابن جبرين

Printed page ٤٥/ ١٦

السؤال:-

عندي عمارة مؤجرة، فهل أزكي أصل العمارة أي قيمة العمارة؟ أم أزكي دخلها (الإيجار) ؟

الجواب:-

الزكاة للإيجار فقط إذا حال عليه الحول بعد ملكه، فإن أنفقته قبل الحول سقطت زكاته، أما قيمة العمارة فلا زكاة فيها، لأنها لم تعرض للبيع، وهكذا كل ما يعد للاستعمال أو الإيجار لا زكاة في قيمته، وإنما الزكاة تكون في غلته والله أعلم.