Skip to content

فتاوى الشيخ ابن جبرين فتاوى في المسح على الخفين

فتاوى الشيخ ابن جبرين

ابن جبرين

Printed page ١/ ٥١

السؤال:-

إذا أدخل يده لحكَّة أو لإخراج شيء، وبان من قدمه شيء، فهل يستمر المسح، سواء كان على طهارة أو على غير طهارة؟

الجواب:-

المختار أنه يبطل وضوؤه إذا كان ذلك بعد انتقاض الوضوء الأول؛ فإن ظهور الكعب أو بعض القدم من الخف كظهور القدم جميعه، وحتى ولو لم يخرج للناظرين، حيث إنه قد بان له بعضه ومسته يده، وهو ينافي ستره بالخفين، كما في السؤال قبله، والله أعلم.