Skip to content

فتاوى الشيخ ابن جبرين فتاوى في المسح على الخفين

فتاوى الشيخ ابن جبرين

ابن جبرين

Printed page ١/ ٤٩

السؤال:-

هل يجوز لبس الخف في رجل وخفين في الأخرى؟

الجواب:-

لا مانع من ذلك، بشرط أن يكون الخف ساتراً للمفروض، وذلك لأن إحدى الرجلين قد يحتاج فيها إلى زيادة تدفئة، أو وقاية، ويعم ذلك الجوارب، وهي الشراب؛ فربما يكون البرد شديداً، فيحتاج إلى جوربين أو ثلاثة، وقد يكون أحدهما شفافاً، فيلبس فوقه ما يحصل به الستر. وتقدم أن الشراب لا يعفى فيه عن الخرق والشق والفتق، فيلبس فوق المخرق جورباً أو أكثر، ليستر القدم.