Skip to content

فتاوى الشيخ ابن جبرين

ابن جبرين

Printed page ١٧/ ٣

السؤال:-

ما يجوز للحادة أن تلبس من الملابس الداخلية والخارجية؟

الجواب:-

تلبس ثياب العادة التي ترتديها وقت الشغل في دارها، كالأحمر والأخضر، والأسود، والأزرق، ولا تلبس ثياب الشهرة والزينة التي تلفت الأنظار، والتي تلبسها عند الأجانب وفي الحفلات.