فتاوى الشيخ ابن جبرين
Printed page ١٤/ ١٤
السؤال:-
امرأة حلفت إن نجحت في الاختبار أن تصوم شهراً، ماذا يلزمها؟ وهل يكون صيامها متتابعاً أو متفرقاً؟
الجواب:-
الصوم من الطاعات والعبادات، فيجب بالنذر لقوله ﷺ "من نذر أن يطيع الله فليطعه" فعلى هذا يجب الوفاء عليها، والشهر اسم لما بين الهلالين، فيلزمها صوم شهر هلالي متتابع، ولا تفطر بينه إلا أيام الحيض، ثم تقضي بدلها من الشهر الثاني، والله أعلم.