Skip to content

فتاوى الشيخ ابن جبرين عدة المرأة المتوفى عنها زوجها

فتاوى الشيخ ابن جبرين

ابن جبرين

Printed page ٩٩/ ٢

السؤال:-

رجل توفي وفي عصمته ثلاث نساء -أي زوجاته- اثنتان منهن حوامل وواحدة غير حامل، فكيف يكون حداد هؤلاء الزوجات؟

الجواب:-

عدة الحوامل وإحدادهن مدة الحمل سواء طالت المدة أو قصرت، فإذا وضعت الحامل حملها انقضى إحدادها وحلت للأزواج، أما غير الحامل فإحدادها أربعة أشهر وعشرة أيام، فبعدها تتزوج إن شاءت والله أعلم.