Skip to content

فتاوى الشيخ ابن جبرين أحكام الرضاع

فتاوى الشيخ ابن جبرين

ابن جبرين

Printed page ٨٢/ ١٠

السؤال:-

رجل رضع من زوجة أخيه، ويريد أن يزوج ولده من بنت أخيه التي رضع من أمها، فهل يجوز هذا شرعاً؟

الجواب:-

هذا الراضع يصبح ابناً لأخيه، وبنات أخيه صاحب اللبن أخواته وعمات عياله، فلا يحل له أن ينكح ولده من أخته من الرضاع وكذا ولد ولده وإن نزلوا.