Skip to content

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد ٣١ - الفتاوى

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١١/ ٢٩٥

السؤال الخامس: تزوج رجل امرأة حرة على أنه حر ثم اتضح أنه عبد مملوك فما الحكم؟.

والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال فللمرأة الخيار إن شاءت البقاء معه فلها ذلك وإن شاءت الفسخ فلها ذلك لأن عليها ضررا كبيرا في كونه مملوكا وقد غشها لعدم إظهار الحقيقة فوجب لها اختيار لما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة ﵂ أن بريرة لما عتقت تحت زوجها مغيث وكان عبدا مملوكا خيرها النبي ﷺ فاختارت نفسها، متفق على صحته. والمرأة المسؤول عنها أولى بالخيار لأنها مخدوعة لم تعلم أنه مملوك وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: "المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله" وقال ﵊: "من غشنا فليس منا"وهذا قد غشنا وكتم عليها أمره وكذب عليها بإظهاره ما يدل على أنه حر.

وإذا كان قد دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن تنازعا ترافعا إلى الحاكم الشرعي لينظر في أمرهما على مقتضى الشريعة المحمدية.

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع-ح. وفقه الله لما فيه رضاه آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

بعده: كتابكم الكريم وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الأسئلة كان معلوما وإليكم جوابا:

الأول: حكم تعليق الصور.

والجواب: لا يجوز تعليق الصور في الجدران ولا في المكاتب ولا غيرها مطلقا بل الواجب طمسها لقول النبي ﷺ لعلي: "لا تدع صورة إلا طمستها" ولأن تعليقها يفضي لتعظيمها وعبادتها من دون الله إذا كانت من صور المعظمين كالملوك والزعماء وإن كانت من صور النساء والمردان فتعليقها من أسباب الفتنة بها.

الثاني: حكم الصور الباقية منصور استمارة المدرسة ماذا يجب نحوها.