الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين (١) .
مسألة: من قاعدة "بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت: "كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين (٢) .
من باب الصداق (٣) :
لو ادعى الزوج تجديد لفظ العقد من غير فرقة صدقت في وجه بلا يمين. (٤)
مسألة: لو أتت المرأة ببينة العيّ (٥) في عقدين لازما، فلو ادعى تجديد لفظ العقد من غير فرقة؛ حلفت الزوجة على نفي ما يدعيه. وقيل: تصدق من غير يمين (٦) .
من باب الخلع (٧) :
إذا تحالفا بألف وأطلقا ثم حلف كل منهما على بينة الآخر، وادعى توافق البينتين، فوجهان: