Skip to content

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين؛ لعلم الدين البلقيني٢

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٨/ ١٤٦

:

الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين (١) .

مسألة: من قاعدة "بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت: "كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين (٢) .

من باب الصداق (٣) :

لو ادعى الزوج تجديد لفظ العقد من غير فرقة صدقت في وجه بلا يمين. (٤)

مسألة: لو أتت المرأة ببينة العيّ (٥) في عقدين لازما، فلو ادعى تجديد لفظ العقد من غير فرقة؛ حلفت الزوجة على نفي ما يدعيه. وقيل: تصدق من غير يمين (٦) .

من باب الخلع (٧) :

إذا تحالفا بألف وأطلقا ثم حلف كل منهما على بينة الآخر، وادعى توافق البينتين، فوجهان:

أحدهما – يجب مهر المثل بلا تحالف.