مسألة: إذا قبلنا إقرار الراهن بالجناية (١) على الغير، فهل يحلف أم يقبل بلا [حلف] (٢) ؟ قولان أو وجهان:
أحدهما - لا يحلف.
والثاني - وهو الأصح -: يحلف (٣) .
مسألة: لو ادعى الراهن جناية المرهون وكذبه المرتهن، فالقول قول المرتهن. فإذا قلنا: قول الراهن، فهي المسألة الثانية (٤) .
مسألة: لو أتت المرهونة بولد، فقال الراهن: وطأتها بإذنك، وهذا الولد مني، وهي أم ولد (٥) ، فقال المرتهن: بل هو من زوج أو زنا، فالقول قول الراهن بلا يمين (٦) .