Skip to content

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح٢

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٧/ ٣٢٣

٣- ما روى ابن البيلماني أن النبي ﷺ أقاد مسلما بذمي، وقال: " أنا أحق من وفى بذمته " (١)

٤- ولأن العبد آدمي معصوم، فأشبه الحر (٢) .

٥- ولأن الذمي معصوم عصمة مؤبدة، فيقتل به قاتله كالمسلم (٣) .

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١- قوله ﷺ: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواه، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر " (٤) .

٢- عن علي ﵁ أنه قال: "من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر" (٥) .

٣- عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «لا يقتل حرٌّ بعبد» (٦) .

٤- ولأنه لا يقطع طرف الحر بطرف العبد مع التساوي في السلامة، فلا يقتل به، كالأب مع ابنه.الراجح: