Skip to content

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح١

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٧/ ٣٠٣

قسم جماعة من الحنابلة كأبي الخطاب، وصاحب المذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاوي والرعايتين، وغيرهم (١) القتل إلى أربعة:

١- العمد.

٢- شبه العمد.

٣- الخطأ.

٤- ما جرى مجرى الخطأ.

ولم يقولوا بقتل السبب؛ لأنهم يدخلونه في ما جرى مجرى الخطأ.

التقسيم الثلاثي:

قسم الحنفية في ظاهر الرواية عندهم (٢) ، وهو قول لمالك حكاه العراقيون وغيرهم عنه (٣) ، وبه قال الشافعية (٤) والحنابلة في المعتمد عندهم (٥) القتل إلى ثلاثة أقسام:

١- العمد: وهو أن يضربه بما يغلب على الظن موته به من سلاح أو ما جرى مجراه (٦) من حديد أو خشب أو حجر أو نحوه مما يقتل غالبا (٧) .

٢- شبه العمد: هو أن يضربه بما لا يقتل غالبا كأن يضربه في غير مقتل بسوط أو عصىً صغيرة أو يفعل فعلا الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله (٨) .

٣- الخطأ: وهو ضرب الشخص بدون قصد. وهو ضربان:

أ- خطأ في الفعل: بأن يرمي صيدا أو هدفا، أو شخصا فيصيب إنسانا لم يقصده، أو يكون نائما ونحوه فينقلب على إنسان فيقتله.

ب- خطأ في القصد كأن يرمي من يظنه حربيا فإذا هو مسلم (٩) .